الفيض الكاشاني
243
معتصم الشيعة في أحكام الشريعة
يَعْنِي بِذَلِكَ : « إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ » ؟ قَالَ : إِذَا قُمْتُمْ مِنَ النَّوْمِ » « 1 » . أو نقول : الأمر فيها للقدر المشترك بين الوجوب والاستحباب ؛ فإنّ التجديد مستحبّ لكلّ صلاة . أو نقول : إنّه بناء على الغالب من كون الإنسان محدثاً . أو نقول : إنّه أوّل أمر ورد بالوضوء . أو نقول ] « 2 » : التخصيص بالمحدث « 3 » مستفاد من الإجماع والأخبار الصحيحة المستفيضة كصحيحة إسحاق بن عبد اللّه الأشعري عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِلَّا حَدَثٌ [ وَالنَّوْمُ حَدَثٌ ] « 4 » » « 5 » . وصحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السلام ؛ قال : « لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِلَّا مَا خَرَجَ مِنْ طَرَفَيْكَ أَوِ النَّوْمُ » « 6 » . وصحيحته عن الباقر عليه السلام ؛ قال : « لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ « 7 » أَبَداً بِالشَّكِّ ، وَلَكِنْ يَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَرَ » « 8 » . وموثّقة بكر بن أعين عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « إِذَا اسْتَيْقَنْتَ أَنَّكَ أَحْدَثْتَ فَتَوَضَّأْ ، وَإِيَّاكَ أَنْ تُحْدِثَ وُضُوءاً أَبَداً حَتَّى تَسْتَيْقِنَ أَنَّكَ قَدْ أَحْدَثْتَ » « 9 » ، وغير ذلك من الأخبار . ويستفاد منها أمران :
--> ( 1 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 7 ، ح 9 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 80 ، ح 9 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 253 ، ح 657 . ( 2 ) . ما بين المعقوفتين ليس في « ج » . ( 3 ) . « بالمحدث » ليس في « ج » . ( 4 ) . ما بين المعقوفتين من المصدر . ( 5 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 6 ، ح 5 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 79 ، ح 4 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 253 ، ح 654 . ( 6 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 6 ، ح 2 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 79 ، ح 2 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 248 ، ح 641 . ( 7 ) . في النسخ « الوضوء » ، وما أثبتناه من المصدر . ( 8 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 8 ، ح 11 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 245 ، ح 631 . ( 9 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 33 ، ح 1 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 247 ، ح 637 .